الجماع مِن وراء حائل ..

 

السؤال:

من جامع أهله مِن وراء حائل هل تلزمه أحكام الجماع ، وماذا عليه لو جامع أهله مِن وراء حائل في نهار رمضان ؟

 

الجواب :

من جامع أهله مِن وراء حائل ، هذا فيه خلاف ، هل يترتب عليه الأحكام في الجماع المعتاد أو لا ؟ ..

 

- والقول الراجح في المسألة أنَ من جامع أهله مِن وراء حائل أياً كان ؛ يُعتبر واقعاً عليها ، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( إذا - جاوزَ - الختان الختان ، فقد وجبَ الغُسل ) رواه الترمذي وصححه الألباني ..

 

- ولأنَ المعتبر هو تغييب حشفة الذكر في فرج المرأة ، فإذا غابت الحشفة في الفرج حصلَ الجماع ، ووجبَ الغُسل على الرجل والمرأة وإن لم يكن هناك إنزال مني ..

 

- وعليه يترتب على الرجل التوبة والاستغفار مما وقع فيه ، وعليه قضاء هذا اليوم ، وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان وهي : عتق رقبة ، فإن لم يتهيأ هذا فعليه صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يتيسر هذا فعليه إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين نصف صاع مِن قوت البلد ، تمر أو أرز أو أقط ونحو ذلك ..

 

- والمرأة إن كانت راضية ، وتهاونت في الأمر ، فعليها مثل ما على الرجل مِن الكفارة ، وإن كانت مُكرهةً ومغلوبة ، فليس عليها شيء ، وإن قضت هذا اليوم احتياطاً فهذا أحوط ، وبهذا يفتي الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين رحمهما الله ..

 

- أسأل الله أن يوفقنا لكل خير ، وأن يعصمنا من كل شر ، والله أعلم ..

 

 كتبه : خالد بن محمد السـعران

تويتر : @khaled_alsaran