قضاء المرأة لرمضان ..

 

سائله تسأل :

تصوم القضاء ورفض عليها زوجها يوم مِن الأيام لغير سبب هل يلزمها طاعة زوجها أو تكمل صيامها ؟

 

الجواب :

يجب على المرأة قضاء ما أفطرته مِن أيام في رمضان ، ولا يُشترط للصيام الواجب كرمضان مثلاً أو القضاء له إذن الزوج ، قال الله تعالى ( فمن كانَ منكم مريضاً أو على سفرٍ فعِدةٌ مِن أيامٍ أُخَـر ) ..

 

- ومع هذا يقول أهل العلم : إذا أرادت المرأة قضاء رمضان ، وكانَ وقت القضاء مُتسعاً عليها فالأفضل والأولى والأكمل أن تستأذن زوجها وتُخبره برغبتها في صيام القضاء تأنيساً له ، وتطييباً لخاطره ، وهذا طيبٌ وحسن ، وهو مِن أسباب دوام الألفة والمحبة بينَ الزوجين ، لأنَ له حق الاستمتاع بها متى أراد ، ولأنَ القضاء لرمضان جاء الإذن فيه مُوسعاً ، ولذا ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كانَ يكونُ عليَّ الصوم مِن رمضان ، فلا أقضيه إلا في شعبان ) متفق عليه ، أما إذا ضاق الوقت كأن بقيَ مِن شعبان عدد الأيام التي أفطرتها مِن رمضان فلا يلزم أن تستأذن زوجها لأنَ الواجب بالقضاء تأكد ، وحق الله مُقدم ..

 

- أما إذا شرعت المرأة في صيام يوم قضاء فالذي عليه أكثر أهل العلم أنَ الزوج لا ينبغي ولا يحق له أن يقطع ويُبطل صيامها ، ويتأكد هذا إذا ضاق على المرأة وقت وأيام القضاء ، وبهذا يُفتي مشايخنا الكبار كابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ..

 

- أسأل الله أن يوفقنا لطاعته ، وأن يُجنبنا معاصيه والله أعلم ..

- كتبه : خالد بن محمد السـعران

تويتر : @khaled_alsaran